السيد الخميني

65

كتاب البيع

وَلَهُ الْحَمْدُ ) ( 1 ) و ( لَهُ الأْسْمَاءُ الْحُسْنَى ) ( 2 ) و ( لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَالأْرْضِ ) ( 3 ) . . . إلى غير ذلك ممّا لا يحصى ، والملكيّة بمعنى مالكيّة التصرّف ، أو المالكيّة الحقيقيّة التي هي للخالق بالنسبة إلى المخلوق ، غير المعنى اللّغوي . وكيف كان : استعمال « اللام » في غير الملكيّة ، شائع كتاباً وسنّة وعرفاً ، فلو فرض ظهورها فيها ، فهو ظهور ضعيف ، يمكن رفع اليد عنه بأدنى شئ . وأمّا الألفاظ المتقدّمة ، فظهورها في المعنى الاستغراقيّ ظهور تامّ لا ينكر ، واستعمالها في غيره قليل غير معروف ، فيمكن أن يقال : إنّ تلك الأراضي المفتوحة عنوة ليست ملكاً لأحد ، بل محفوظة لمصالح المسلمين ، ولا تختصّ بمصالح المسلمين حال الفتح ، بل متروكة لمصالحهم في كلّ عصر . ومعلوم : أنّ ما يكون لمصالح المسلمين ، ليس المراد منه أنّ كلّ فرد من المسلمين ، لا بدّ وأن يستفيد منه ، بل المصالح العامّة - كالجهاد ، والدفاع ، وتعمير الطرق ، وتأسيس مولّدات الكهرباء . . . إلى غير ذلك - من المصالح العامّة لجميع المسلمين ، ولو فرض عدم فعليّة استفادة قوم أو جمع منها . بل مع ملاحظة أنّ سيرة الدول في الأملاك التي هي خالصة للدولة ، وفي الآجام المؤمّمة ونحوها ، على كونها لمصالح الأُمّة بنحو ما ذكرناه ، لا ينبغي الشكّ في أنّ المراد من الصحيحة هو ما ذكرناه ، خصوصاً مع ملاحظة ما تقدّم : من أنّ جعل الملكيّة المسلوب عنها جميع آثارها يعدّ لغواً .

--> 1 - التغابن ( 64 ) : 1 . 2 - طه ( 20 ) : 8 ، الحشر ( 59 ) : 24 . 3 - النحل ( 16 ) : 52 .